مدة المطالبة بالحق الخاص
الحق الخاص هو مصلحة مشروعة حددها النظام لصاحب الحق بعد وقوع الجريمة أو لورثته من بعده، وتتم المطالبة بهذا الحق:
- إما عن طريق تقديم شكوى من قبل صاحب الحق في أقرب مركز للشرطة.
- أو عن طريق المحاكم.
وحسب ما جاء في نظام الإجراءات الجزائية فإن لكلّ متضرر من الجرائم أن يبادر للمطالبة بحقه الخاص بصفته المجني عليه. حيث يبدأ بتقديم شكوى تحرّك الادعاء من قبل النيابة العامة، ويبدأ قاضي التحقيق بالتحقيق حول الجرائم المرتكبة وتكون مدة البدء بالتحقيق وقبول الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الشكوى لقاضي التحقيق.
وهذا يعني أنو للمتضرر من جراء وقوع جريمة ما أن يبادر لطلب حقه الخاص ليبدأ المحقق بدراسة قبول أو رفض الادعاء بوجود الحق في غضون ثلاثة أيام.
كما يحقّ لمن قوبل طلبه بالرفض أن يعترض على هذا الرفض في غضون أسبوع من تاريخ تبلّغه الرفض وهذا كلّه وفق ما جاء في نظام الإجراءات الجزائية المادة 69. وأوضحت المادة المذكورة إمكانية حضور المتهم والمدعي بالحق والمجني عليه ووكيل كل منهم جلسات التحقيق وفق المحدد في لوائح هذا النظام.
الحق الخاص يسقط بعدة حالات حددها نظام الإجراءات الجزائية
- صدور حكم نهائي مكتسب الدرجة القطعية.
- انتهاء المدة القانونية للاعتراض على الحكم الصادر وهي ثلاثون يوماً.
- صفح المجني عليه أو ورثته من بعده عن المجرم.
- تنازل المدعي عن الحق الخاص بإرادته قبل صدور الحكم.
- مرور مدة التقادم المحددة في النظام.
لا تعليق